⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2055 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضـى و أبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمـد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) ولاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحـــق الدفاع ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة التى استند إليها فى قضائه وأغفل الرد على دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من محضر الواقعة سالف البيان أن المتهم قام بالبناء على النحو الثابت به دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وكان المتهم لم يدفع بثمة دفع أو دفاع مقبول الأمر الذى تكون معه أركان الجريمة قد توافرت فى حق المتهم الأمر الذى يتعين معه عقابه بمواد الاتهام المبينة بصدد هذا الحكم والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً ولما كان ما أورده الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسند إلى الطاعن وخلا من أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه. لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن وكيل الطاعن قد دفع بجلسة 16/9/1992 أمام محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وتمسك بالدفع بجلستى 21/1/1993 ، 15/11/1995 أمام محكمة ثانى درجة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه ـ لو ثبت ـ أن تنقضى الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن من أوجه أخرى . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الإبتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 98 لسنة 1992 بلدية بولاق بوصف أنه فى يوم 16 من سبتمبر سنة 1991 بدائرة قسم بولاق ـ محافظة الجيزة ـ أقـام أعمال البناء المبينة بالأوراق بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 . ومحكمة جنح بلدية بولاق قضت غيابياً فى 25 من مارس سنة 1992 بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وغرامة إضافية مثلها . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من سبتمبر سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8197 لسنة 1992 الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 2 من يناير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم أربعة آلاف جنيه وغرامة إضافية مثلها . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 15 من نوفمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن الأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يناير سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .