⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2054 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحامى ............قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بالتوكيل رقم 210أ لسنة 1996 عام الجيزة إلا انه يبين من هذا التوكيل المرفق أصله بملف الطعن أنه صادر من المحامى ............ بصفته الوكيل الأصلى للمحكوم عليه بموجب التوكيل الرسمى رقم 4384 د لسنة 1986 عام الجيزة النموذجى غير أن هذا التوكيل الأخير لم يرفق أصله أو صورة رسمية منه بملف الطعن ومن ثم يتعذر التثبت من أن الطعن قد قرر به من ذى صفة . لما كان ذلك ، فإن هذا الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .