الطعن رقم 2053 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضـى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وعبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة )
ولاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السرقة قد شابه القصور والبطلان ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة الظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع جريمة السرقة المسندة إلى الطاعنة على القول : " وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة القيد والوصف الثابت بالأوراق ، وحيث أن المجنى عليه ادعى مدنياً قبل المتهمة بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهمة من محضر ضبط الواقعة ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2أ.ج وحيث أنه عن الدعوى المدنية فالمحكمة تجيب المدعى لطلباته " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى أقوال المجنى عليه شاهد الواقعة أو الأدلة التى استخلصت منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعنة فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 6497 لسنة 1994 جنح العمرانية بوصف أنها فى يوم 22 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة قسم العمرانية ـ استولت بغير حـق على المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ـ ............ ـ وادعى المجنى عليه مدنياً قبل الطاعنة بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح العمرانية قضت حضورياً فى 25 من أكتوبر سنة 1995 بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل والنفاذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت المحكوم عليها ـ وقيد استئنافها برقم 15213 لسنة 1995 س . الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 29 من نوفمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة ثمانية وأربعين ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............ عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 11 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .