⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2045 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم قد خالف القانون ذلك أنه ألغى عقوبة إزالة الأعمال المخالفة حال أنها عقوبة وجوبية عملاً بالمادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 مما يعيبه بما يستوجب نقضه . ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه " يجب الحكم فضلاً عن ذلك بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصــادرة تنفيذاً له ، وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار نهائى من اللجنة المختصة " وكان مؤدى هذا النعى هو أن الحكم بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة وإن كان وجوبياً إلا انه مشروط بألا يكون قد صدر بهذه العقوبة قرار نهائى من اللجنة المختصة ، وأنه إذا ثبت صدور مثل هذا القرار فلا محل للحكم بهذه العقوبة وعلى ذلك فإنه يتعين على الحكم أن يبين فى مدوناته مدى صدور ذلك القرار من عدمه باعتباره بياناً جوهرياً لازماً لتوقيع هذه العقوبة أو عدم توقيعها ، ويكون إغفال هذا البيان قصوراً فى التسبيب بما يبطل الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن اعتنق أسباب الحكم الابتدائى استطرد إلى القول " حيث أن المحكمة فى مجال تقدير العقوبة طبقت صحيح القانون فألغت الحكم بالإزالة لأن المتهم قدم للمحاكمة الجنائية بتهمة البناء بدون ترخيص فقط والمحكمة تمسك عن الحكم على المتهم بالغرامة الإضافية حتى لا يضار من استثنائه سيما أن النيابة العامة لم تطعن على الحكم بثمة مطعن " . وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء عقوبة إزالة الأعمال المخالفة دون أن يورد فى مدوناته سبب هذا الإلغاء ودون أن يستظهر مدى صدور قرار نهائى من اللجنة المختصة بالإزالة . الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير فيما تثيره النيابة الطاعنة بأسباب طعنها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب الذى له الصدارة على مخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 6623 لسنة 1993 الخليفة بأنه فى يوم 31 من مايو سنة 1995 بدائرة قسم الخليفة ـ محافظة القاهرة ـ قام بتعلية عقار قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4/1-2 ، 22/1 ، 22مكرر/2 ، 23/1 ، 24 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل به 30 لسنة 1983 والقانون 25 لسنة 1992 . ومحكمة جنح الخليفة قضت حضورياً فى 7 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم بغرامة تعادل قيمة الأعمال والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 18040 لسنة 1995 . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 18 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف ومائة جنيه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من يناير سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيساً بها . وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 1998 نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .