⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2043 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضـى و أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة ـ قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ، ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة ، هذا إلى أن الحكم التفت عما آثاره المدافع عن الطاعن من الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون أن يعرض له إيراداً أو رداً ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على قوله " ولما كان ما تقدم وكانت التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً بما سطره بمحضر الضبط التى تطمئن إليه المحكمة ولا سيما وأن المتهم لم يدفع التهمة بثمة دفع أو دفاع مما يتعين معاقبته بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 الذى دين الطاعن بموجبه قد نص على أن الركن المادى فى جريمة البناء بغير ترخيص هو إنشاء البناء أو إجراء العمل وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان هذا الركن من أركان الجريمة بإسناده إلى مقارفة مدلولاً عليه بما يثبته فى حقه وذلك بعد ما أغفل كلية بيان واقعة الدعوى وسلوك الطاعن طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فى كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه . فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن قد دفع بجلسة 18/11/1995 ـ أمام محكمة ثانى درجة ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه ـ لو ثبت ـ أن تنقضى الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 103 لسنة 1994 مركز مطاى بوصف أنه فى يوم 8 من إبريل سنة 1993 بدائرة مركز مطاى ـ محافظة المنيا ـ أقــام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22 ، 22مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح مطاى قضت غيابياً فى 14 من فبراير سنة 1994 بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 17 من إبريل سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وبتعديل الحكم المعارض فيه وبإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وغرامة إضافية قدرها ستة آلاف جنيه تؤول لحساب تمويل مشروعات الاقتصادى بالمحافظة. استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6563 لسنة 1995 جنح مستأنف بنى مزار . ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 18 من نوفمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 22 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .