⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2041 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضـى و أبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمـد مصطفــى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضى مبالغ على سبيل مقدم الإيجار ، قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أنه أوقع عليه عقوبة الحبس على الرغم من أنها ليست من بين العقوبات المقررة لهذه الجريمة فى ظل القانون 136 لسنة 1981 كما قضى بإلزامه برد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجنى عليه دون خصم ما يحق للطاعن كمقدم إيجار لمدة سنتين الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصف أنه بتاريخ 21/9/1989 تقاضى مقدم إيجار من المستأجر وطلبت معاقبته بالمــواد 1 ، 26/2 ، 77/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ـ وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه ستة آلاف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجنى عليه . فاستأنف الطاعن ومحكمة ثانى درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ثلاثة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته المصاريف عملاً بمواد الاتهام ، وحصل الحكم واقعة الدعوى بما مفاداه أن الطاعن تقاضى من المجنى عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل مقدم الإيجار وقد تحرر بهذه المناسبة عقد إيجار مؤرخ 1/10/1989 وتحددت القيمة الإيجارية بخمسين جنيهاً شهرياً . وخلص الحكم من أقوال المجنى عليه والشهود وتحريات الشرطة إلى ثبوت أركان الجريمة فى حق الطاعن وأوقع عليه عقوبة الحبس وألزمه برد المبلغ كاملاً للمجنى عليه دون أن يحتسب منه القدر المسموح للطاعن بتقاضيه كمقدم إيجار خلافاً لما تقضى به المادتان 24 ، 25 من القانون 136 لسنة 1981 ، وهو ما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه وأن تحكم بمقتضى القانون عملاً بنص المادة 39/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إلا أنه إزاء ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 من إجازة تقاضى مقدم إيجار بشروط معينة حددتها بالنسبة للمبانى المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون فى 31 من يوليه سنة 1981 ، وكان مفاد ذلك أن المبانى المنشأة قبل هذا التاريخ تبقى خاضعة فى خصوص تقاضى مقدم الإيجار لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بما كان لازمه أن يستظهر الحكم تاريخ إنشاء المبنى للوقوف على القانون الواجب التطبيق على الواقعة . أما وأنه قد افتقر إلى هذا البيان الجوهرى فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض على إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى ـ كما صار إثباتها فى الحكم ، وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الإبتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 50 لسنة 1993 بنى مزار بوصف أنه فى يوم 21 من سبتمبر سنة 1989 بدائرة مركز بنى مزار ـ محافظة المنيـا ـ وهو مؤجر لمسكن تقاضى مقدم إيجار من المستأجر ............ وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 6 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ومحكمة جنح مركز بنى مزار قضت حضورياً فى 9 من أغسطس سنة 1994 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه برد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه للمجنى عليه وتغريمه ستة آلاف جنيهاً . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8755 لسنة 1994 بنى مزار . ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 26 من نوفمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من يناير سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 21 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .