الطعن رقم 2021 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه وكانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعنين ودانهم بها الحكم المطعون فيه معاقب عليها بالمادة 24 من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى تنص على أن " يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو القرار " وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة فى الجرائم المستمرة اعتبر المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة ومن ثم فمهما ، تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعاً لتعددها إجمالى مبلغ الغرامة المحكوم بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض فى الحكم الصادر فيها . وهو ما يفصح عن عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .