الطعن رقم 2019 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضـى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وعبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة )
ولاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أنه حضر الجلسة الأولى لنظر معارضته ، ومن ثم كان لزاماً على المحكمة أن تفصل فى موضوعها ، لا أن تقضى بقضائها المطعون فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الاستئنافية أن المعارض حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته فى يوم 12 من ديسمبر سنة 1993 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 23 من يناير سنة 1994 وبتلك الجلسة الأخيرة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ولما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة ، فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تفصل فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ، ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ ان المادة 401/2 ـ قبل تعديلها بالقانون 174 لسنة 1998 ـ قد رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، فإنها أرادت أن ترتب جزاءاً على من لا يهتم بمعارضته ، فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التى دانته غيابياً ، بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه ، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر البتة ، وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وبالرغم من ذلك قضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن ، فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1945 لسنة 1989 بلدية الجمرك بوصف أنه فى يوم 21 من أغسطس سنة 1989 بدائرة قسم الجمرك ـ محافظة الاسكندرية أقام بناء دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 7 ، 11 ، 12 ، 32 ، 172 ، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح البلدية قضت غيابياً فى 19 من ديسمبر سنة 1989 بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من إبريل سنة 1990 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 11426 لسنة 1994 غرب الاسكندرية .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى الأول من يناير سنة 1994 بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 23 من يناير سنة 1994 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / محمد عبد العزيز نواره المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يناير سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من فبراير سنة 1994 موقعاً عليها منه .
وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .