الطعن رقم 2015 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضـى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وأحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع فى تهريب بضائع أجنبية دون سداد رسومها الجمركية بقصد الاتجار قد شابه القصور فــــى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها ومؤداها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الابتدائى ـ القاضى بإدانة الطاعن وأن الحكم الابتدائى غير موجود بملف الدعوى وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة غرب الاسكندرية الكلية . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ، ما لم تكن صادرة بالبراءة ، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها ، وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن ، وكان الحكم الابتدائى لم تودع أسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه فإنه يكون مشوباً بالبطلان وكان الحكم المطعون فيه قد أيده رغم بطلانه فإن البطلان يستطيل إليه بدوره ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً خاصة به مادام قد أحال فى منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدى إلى امتداد البطلان إليه هو الآخر مما يستوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 318 لسنة 1992 السلوم بوصف أنه فى يوم 4 من أغسطس سنة 1992 بدائرة قسم اللبان ـ محافظة الاسكندرية ـ شرع فى تهريب البضائع الأجنبية الصنع والمبينة الوصف والقيمة بالأوراق مع علمه بكونها مهربة من الرسوم الجمركية المستحقة عليها قانوناً . وطلبت عقابه بالمادتين 45/1 ، 47 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 4 ، 5/3،1 ، 13 ، 121/2،1 ، 122 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 .
ومحكمة الشئون المالية والتجارية بالاسكندرية قضت غيابياً فى 6 من مارس سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى مبلغ 194010 جنيه ومثلى الرسوم الجمركية والمصادرة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 26 من يونيه سنة 1993 بقبولها شكلاً ، ورفضها موضوعاً .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7640 لسنة 1993 .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 27 من مارس سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت الأستاذة / ............ المحامية عن الأستاذ /............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من مايو سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 6 من مايو سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .