الطعن رقم 2012 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضـى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
عاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى ـ القاضى بإدانة الطاعن ـ لأسبابه دون إضافة أسباب أخرى وأن الحكم الغيابـى الاستئنافى لم يحرر ولم يرفق وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض الجنائى بتاريخ 27/1/2005 . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة ، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها ، وكانت العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بتاريخ 9/6/1988 لم تودع أسبابه حتى صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 16/1/1994 وقد اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد ذلك الحكم الذى لم يودع ملف الدعوى ـ أخذا بأسبابه ، فإنه يكون قد أيد حكماً باطلاً وأخذ بأسباب لا وجود لها قانوناً وهو ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2107 لسنة 1986 بلدية الجمرك بوصف أنه فى يوم 11 من سبتمبر سنة 1986 بدائرة قسم الجمرك ـ محافظة الاسكندرية ـ أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 بمواد القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقوانين أرقام 54 لسنة 1989 ، 99 لسنة 1986 .
ومحكمة جنح بلدية الجمرك قضت حضورياً فى 2 من يونيه سنة 1987 ببراءة المتهم مما نسب إليه .
استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 14765 لسنة 1987 الاسكندرية .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 9 من يونيه سنة 1988 بتغريم المتهم ثمانية آلاف جنيهاً وغرامة إضافية ثمانية آلاف جنيهاً والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من يناير سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن الأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من فبراير سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 16 من يناير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .