الطعن رقم 2005 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضـى وأبو بكر البسيونى أبو زيد عبد الرسول طنطاوى وأحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص والقيام بأعمال من شأنها أن تؤدى إلى تبوير الأرض الزراعية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى عول عليها فى إدانته مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً . وإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع الجريمتين المسندتين إلى الطاعن على القول " حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بالأوراق وطلبت عقابه بمواد الاتهام حيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ولم يحضر ليدفع الدعوى بثمة دفاع رغم إعلانه قانوناً بالدعوى الماثلة ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304أ.ج " . دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1426 لسنة 1993 جنح مركز بلبيس بوصف أنه فى يوم 20 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة مركز بلبيس ـ محافظة الشرقية أقام البناء على أرض زراعية . وطلبت عقابه بالمواد 151 ، 152 ، 155 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز بلبيس قضت غيابياً فى 25 من يناير سنة 1994 بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من يونيه سنة 1994 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 21083 لسنة 1994 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 19 من أكتوبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 7 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .