⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2002 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضـى و أبو بكر البسيونى أبو زيد عبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة ـ قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث أن النيابة العامـــة أسندت إلى المتهم أنه فى يوم 26/2/1994 بدائرة مركز ديرب نجم أنشأ مبنى بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت النيابة عقابه بالمواد 4 ، 22/1 ، 22مكرر (أ) ، 23 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقوانين 2 لسنة 1982 ، 30 لسنة 1983 ، 54 لسنة 1984 وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً طبقاً للأدلة المادية الثابتة بالأوراق وما ثبته محرر المحضر والذى تطمئن إليه المحكمة ومن عدم دفع التهمة بثمة دفاع أو دفع الأمر الذى يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها ، ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى أقوال محرر محضر الضبط الثابتة بذلك المحضر دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة ، ودون أن يعنى باستظهار العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1907 لسنة 1994 جنح ديرب نجم بوصف أنه فى يوم 26 من فبراير سنة 1994 بدائرة مركز ديرب نجم ـ محافظـــة الشرقية ـ أقام مبنى بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22/1 ، 22مكرر ، 23 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين 30 لسنة 1983 ، 54 لسنة 1984 . ومحكمة جنح ديرب نجم قضت غيابياً فى 9 من مايو سنة 1994 بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه قيمة أعمال البناء . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 27 من يونيو سنة 1994 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 14322 لسنة 1995 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 24 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 13 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .