⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-6-6 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى ومحمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعيين المستشار بمحكمة النقض يكون من بين اثنين ترشح الآخر وزير العدل ويختار مجلس القضاء الأعلى من يعين منهما مستشارا بالمحكمة، وذلك طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 ولما كان قانون السلطة القضائية لم يضع ضابطا معينا تلتزمه الجمعية العامة لمحكمة النقض عند ترشيح المستشارين للتعيين بها، فإن لها أن تتبع ما تقرره من قواعد تنظيمية فى هذا الخصوص دون معقب عليها طالما كانت القاعدة المطبقة مطلقة بين جميع من يجرى التصويت عليهم وتحقق الاختيار المعنى، وعلى ذلك فلا محل لما يعنى به الطالب على الجمعية من أنها استبعدت الصوت الباطل والصوت الذى فقدت بطاقة إبداء الرأى الخاص به من مجموع عدد الحاضرين فى حساب عدد الأصوات .