الطعن رقم 1999 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وأغفل الرد على دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بالمحضر ومن ثم وجب عقابه بالمواد السالفة " . وأضاف الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى قوله " حيث أن الثابت من محضر المخالفة أن المتهم أقام مبانى بالدور الخامس العلوى عبارة عن حجرتين وصالة ومطبخ وحمام بمساحة 50م2 دون الحصول على ترخيص بذلك مخالفاً أحكام القانون 106 لسنة 1976 الخاص بتنظيم المبانى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 والقرار الوزارى رقم 78 لسنة 1993 وحيث ورد تقرير الخبير يفيد ما جاء بمحضر المخالفة وأن إنشاء المبنى محل النزاع معاصر لتحرير محضر المخالفة وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم أخذاً بما سلف إلا أنه فى مجال الرأفة فإن المحكمة تأمر بإيقاف عقوبة الحبس وفقاً للمادتين 55 ، 56 عقوبات وتؤيد الحكم فيما عـدا ذلك .. " لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون . أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وكان الحكم المطعون فيه قد جمع بين العقوبتين التكميليتين سالفتى الذكر الغرامة الإضافية والإزالة على خلاف أحكام القانون ولم تفصح مدونات الحكم على ما سلف عما إذا كانت أعمال البناء قد أقيمت بالمخالفة لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لا يبين من أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن وخلا من أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها ولم يستظهر ما إذا كانت أعمال البناء التى أقيمت بغير ترخيص قد أقيمت على خلاف أحكام القانون فإنه يكون معيباً بالقصور الذى له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن المثار منه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 3 من نوفمبر سنة 1996 أن المدافع عن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع " ضمناً " ورفضه بقوله " حيث ورد تقرير الخبير يفيد ما جاء بمحضر المخالفة أن إنشاء المبنى محل النزاع معاصر لتاريخ تحرير المحضر وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم أخذاً بما سلف " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً . وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان ، إذ لم يحدد تاريخ إنشاء المبنى بالضبط حتى يمكن احتساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية ، واستند فى قضائه إلى أن تاريخ إنشاء المبنى معاصر لتاريخ تحرير محضر الضبط الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع القانونى إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6976 لسنة 1995 شبين الكوم . بوصف أنه فى يوم 7 من سبتمبر سنة 1995 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفيــة ـ أنشأ مبانى بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4/1 ، 22/1 ، 22مكرر2،1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل .
ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضورياً فى 2 من يونيه سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة 30 جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة مبلغ 4320 جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 15298 لسنة 1996 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 3 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .