⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1997 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة النصب قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانتها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامـة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على مجرد قوله : " وحيث تخلص الواقعة فيما جاء بمحضر الضبط للواقعة وحيث إن المحكمة تطمئن لما جاء بمحضر الضبط والأوراق ومن أقواله ولم يدفع عن نفسه بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1693 لسنة 1995 قسم شبين الكوم. بوصف أنها فى يوم 20 من مايو سنة 1994 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفيــة ـ توصلت إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالمحضر والمملوكة لـ.............بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك باستعمال طرق احتيالية فى شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حيث ادعت أنها لديها عقود عمل بالسعودية وتمكنت بذلك فى الاستيلاء على النقود بناء على هذه الطرق الاحتيالية . وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم شبين الكوم الجزئية قضت غيابياً فى 22 من إبريل سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 29 من يونيه سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 5964 لسنة 1996 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 8 من سبتمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 3 من نوفمبر سنة 1996 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن . فطعن الأستاذ / .............المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .