الطعن رقم 1996 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-4-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفــى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات مخدر " حشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب ، ذلك بأن المحامى الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، هذا فضلاً عن أن الحكم رد بما لا يصلح رداً على دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ / ........................... المحامى وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ، ولما كان الطاعن يذهب فى وجه نعيه إلى أن ذلك المحامى غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات . وكان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة بملف الطعن أنه يتعذر الاستدلال عن قيد المحامى المذكور لكون اسمه ثنائياً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على أن المحامى الذى حضر معه وقام بالدفاع عنه غير مقبول أمام محكمة الجنايات فإن قوله فى هذا الصدد يضحى مرسلاً لا دليل عليه ، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة ويكون النعى فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله " فالمقرر قانوناً أن جدية التحريات متروكة لسلطة لتحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أثبته مجرى التحريات بمحضره وشهد به بالتحقيق أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة ومن ثم ترى المحكمة جدية التحريات التى تمت وكفايتها لتسويغ إصدار إذن لتفتيش " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعهن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 11192 لسنة 1998 شبين القناطر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 808 لسنة 1998 ) . بأنه فى يوم 24 من مايو سنة 1998 بدائرة مركز شبين القناطر ـ محافظة القليوبية :ـ حاز بقصد الاتجار نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها " نبات الحشيش المخدر " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من نوفمبر سنة 1998 عملاً بالمواد 29 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من نوفمبر سنة 1998 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من ديسمبر سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ / ........................... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .