⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1993 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة مع علمه بذلك قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يشر إلى نص القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضتــه قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان كلا الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد فى ديباجته من إشارة إلى القانونين رقمى 10 لسنة 1966 ، 48 لسنة 1941 مادام أنه لم يحل إلى مواد هذين القانونين الخاصة بالتجريم والعقاب بما يفصح عن أخذه بها ومن ثم يتعين نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2404 لسنة 1996 قسم شبين الكوم. بوصف أنه فى يوم 15 من يوليه سنة 1995 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفيــة : عرض للبيع شيئاً فى أغذية الإنسان " عصير مانجو " غير مطابق للمواصفات مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادة 48 لسنة 1941 . ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضورياً فى 12 من مايو سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المتهم . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 11449 لسنة 1996 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 30 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 27 من أكتوبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / .............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 9 من نوفمبر 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .