الطعن رقم 1992 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض لحوم غير مطابقة للمواصفات قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين مؤدى تقرير لجنة فحص اللحوم المضبوطة والتى عول عليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " أن الثابت من المحضر المؤرخ فى 24/2/1996 بمعرفة الدكتور .............ثبت أن المتهم يعرض لحوم للجمهور على الوجه المعتاد ثبت من اللحوم المعروضة تنبعث منها رائحة نفاذه غير مقبولة ولونها داكن ... وحيث أن التهمة ثابتة فى حق المتهم أخذاً من الثابت بمحضر فحص اللحوم والمحكمة عاقبت المتهم إلا أنها تأمر بإيقاف عقوبة الحبس نظراً لظروف المتهم " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ولم يوضح وجه ما نقله عن تقرير تحليل العينة من عدم مطابقة اللحوم للمواصفات ، فيكون بذلك قد خلا من بيان صلة الطاعن بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لغذاء غير مطابق لمواصفات فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وللتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 15/11/1997 فى الدعويين رقمى 133 ، 124 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة والذى يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1639 لسنة 1996 شبين الكوم . بوصف أنه فى يوم 24 من فبراير سنة 1996 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفية ـ عرض للبيع أغذية " لحوم " غير مطابقة للمواصفات على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/3،1 ، 5/1 ، 6/1 من القانون رقم 10 لسنة 1996 والمواد 2/1 ، 2 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بقانون 106 لسنة 1980 .
ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضورياً فى 29 من مايو سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واستمرار الانتشار والمصادرة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 13637 لسنة 1996 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 14 من يوليه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 13 من نوفمبر سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره .
فطعن الأستاذ /............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .