⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1991 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن ـ وفق ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فإنه يتعين الحكم بسقوط طعنه عملاً بالمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر فى قضية الجنحة رقم 44 لسنة 1994 جنح قسم ثان الزقازيق بوصف أنه فى يوم 30 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة قسم ثان الزقازيق ـ ســرق الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه............. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم ثان الزقازيق قضت حضورياً اعتبارياً وغيابياً للثانى فى 13 من ديسمبر سنة 1994 بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليه الأول ـ وقيد استئنافه برقم 1939 لسنة 1995 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من فبراير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من أكتوبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه . فطعنت الأستاذة / ............ المحامية عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............المحامى . وبجلسة 12 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .