الطعن رقم 1986 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل خاص مرفق بملف الطعن صادر إليه من وكيل الطاعن وكانت أوراق الدعوى قد خلت من سند الوكالة الصادر من المحكوم عليه لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض وتوكيل غيره فى ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .