⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1983 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد وأحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة منشأة على الطريق العام بدون ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن المادة الأولى من القانون 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة نصت على أن " تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية (أ) طرق سريعة (ب) طرق رئيسية (ج) طرق أقليمية . وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل .. " ونص فى المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية (1) ….. (2) ….. (3) اغتصاب جزء منها (4) إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق . فقد دل بذلك على أن الشارع قصر نطاق تطبيق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة المشار إليها على أعمال التعدى بإقامة مبان و منشآت على الطرق العامة ذاتها متى وقعت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق . لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف أن القانون المذكور إن حمل الأملاك الواقعة على جانبى الطرق العامة فى الحدود التى قدرها بعض القيود إلا أنه لم ينص على اعتبارها جزء منه و لم يلحقها به بحيث يمكن أن تأخذ فى مقام التجريم حكم الأعمال المخالفة التى تقع على الطرق العامة ذاتها و لما كان ذلك ، و كان يبين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لاكتفى بنقل وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن من أنه تعدى على الطريق العام بأن أقام منشآت عليه بغير إذن من الجهة المشرفة على الطريق العام وطلبها معاقبته بمواد القانون رقم 84 لسنة 1968 ثم استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول " وحيث أن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بالمحضر المحرر فى هذا الشأن من تعدى المتهم على الطريق العام . وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلاً عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول بما يتعين عقابه بنص المادة 304/2أ.ج " وإذا كان مناط التأثيم فى حق الطاعن يقتضى استظهار ماهية هذا التعدى وبأن إقامة المنشآت كانت على الطريق العام ذاته أم على جانبيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مطلق القول بأن الطاعن أقام بناء على الطريق العام دون الحصول على موافقة الجهة المشرفة دون أن يستظهر المكان الذى تم البناء عليه تحديداً ودون أن يتبع ما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤدى كل منها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها . فإن الحكم يكون قاصراً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ويوجب نقضه والإعادة . دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1597 لسنة 1994 مركز قنا بوصف أنه فى يوم 26 من يوليه لسنة 1994 بدائرة مركز قنا ـ محافظتها ـ أقام منشأة علـى الطريق العام بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 13/4 ، 15 ، 17 من القانون 64 لسنة 1968 المعدل . ومحكمة جنح مركز قنا قضت حضورياً فى 15 من مارس سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام تغريم المتهم مائة جنيه ودفع قيمة رد الشئ إلى أصله والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1571 لسنة 1995 قنا . ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى الأول من أكتوبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من نوفمبر سنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............المحامى . وبجلسة 27 سبتمبر سنة 1998 ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .