الطعن رقم 88 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1993-8-6
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ تقادم
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى ومحمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون _." وفى الفقرة الرابعة من البند " تاسعا " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة _. يدل على أن المشرع هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة شريطة أن يتحد الأقدم والأحدث فى ذات الوظيفة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأستاذ ___. تقررت له إعانة تهجير بواقع عشرون جنيها شهريا وقد ضمت إلى أجرة الأساسى فأصبح مقداره 178 جنيها شهريا استنادا إلى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 اعتبارا من 1986/4/12 ولو تجاوز بها الربط المقرر لدرجه الوظيفة التى كان يشغلها وأنها بذلك أصبحت جزاءا من مرتبه باعتبار أن الزيادات التى تطرأ على الأجر تعتبر جزاءا منه وتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أيا كان سبب الزيادة، وكان كل من الطالبين أقدم فى التعيين بوظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وما يعادلها من الأستاذ _ وعدت بذلك أقدميته سابقة على أقدمية المقارن به ذات الوظيفة فى 1986/4/12 بما لازمة معاملة كل منهم ذات المعاملة التى تقررت له باستحقاق كل منهم المرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه المقارن به فى التاريخ المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار، ولا يغير من ذلك ما أشار إليه القانون رقم 58 لسنة 1988 فى شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش من عدم صرف فروق مالية فى المدة السابقة على سريانه، ذلك أن حكم القانونى فى هذا الخصوص ينصرف إلى تسوية حالات من تقررت لهم فعلا إعانة التهجير من المستحقين لها وضمت بمقتضى هذا القانون إلى رواتبهم الأساسية، كما لا يغير منه ما تثيره النيابة من عدم أحقيتهم فى صرف أية فروق مالية عن الماضى تطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم 11 لسنة 1981 ذلك أن هذا النص ينصرف إلى الآثار التى ترتبت وقت نفاذ هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الدفع المبدى من الحكومة بسقوط الحق فى المطالبة بالفروق المالية بالتقادم الخمسى، مردود بأنه لما كانت هذه الفروق من الحقوق الدورية المتجددة فإنها تتقادم بخمس سنوات طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى، وكان الثابت من الأوراق أن المطالبين تقدموا بطلبهم فى 1992/7/6 قبل مضى خمس سنوات على سريان أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يتعين الحكم بسقوط حقهم فقط فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديمهم الطلب .