الطعن رقم 38446 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضـا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون الأول والثانى والخامس والسادس " ............... ، ...............،............... ، ............... " وشهرته ............... " على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثانى بأنهما حصلا للمتهمين ............... و............... وشهرته " ............... : بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما ودان الأول بتسببه بخطئه فى الحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها كما دان الخامس والسادس بالاشتراك مع الطاعنين الأول والثانى فى التهمة الأولى سالفة الذكر قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه تناقض فى التسبيب ، ذلك بأن الواقعة حسبما وردت بأمر الإحالة هى أن الطاعن الأول حصل لشركة الطاعن السادس على ربح ومنفعة غير مستحقين لها هما قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان والفارق بين رسوم إصدار وثيقة التأمين الصحيحة طبقاً للنموذج المعتمد لدى مصلحة الجمارك والرسوم التى أداها الطاعن السادس لشركة التأمين بيد أن الحكم قضى بتغريم الطاعنين المذكورين متضامنين مبلغ 132 ر 332 ر 13 ج ( ثلاثة عشر مليون وأثنان وثلاثون ألف ومائة وأثنان وثلاثون جنيهاً ) وبرد مثله للجهة المختصة على أساس احتساب قيمة خطاب الضمان بالكامل بالمخالفة للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما أن الحكم بعدما أورد فى معرض استظهاره القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح بأن التساؤلات التى أشر بها الطاعن المذكور بتاريخ 9/12/1998 كانت استنكارية للايهام بأنها أسباب لتبرير تلك الجريمة إذ به يعود ويعتد بتلك التساؤلات ذاتها كدليل على حسن نيته فى جريمة الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك ويرتب على ذلك انتفاء القصد الجنائى لديه فى هذه الجريمة الأخيرة ويؤاخذه عنها باعتباره تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها . هذا إلى أن الحكم قضى بتشديد عقوبة الغرامة النسبية على الطاعنين الأول والثانى والخامس عما كان قد حكم به عليهم فى الحكم الأول المنقوض ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن النيابة العامة أحالت الطاعن الأول وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا بوصف أنه حصل للطاعن السادس بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بتاريخ 16/9/1998 على الطلب المقدم من الطاعن السادس بإعفائه من تقديم خطاب ضمان مصرفى بنسبة 25 0/0 من إجمالى الرسوم والضرائب المستحقة على كامل البضائع المخزنة بمستودع السوق الحرة الخاصة به والمعادل لمبلغ 882 ر 722 ر 12 جنيه والاكتفاء بتقديم وثيقة تأمين مكملة لخطاب الضمان آنف البيان 000000000000000 " مما تأدى إلى حصول الطاعن السادس على ربح ومنفعة غير مستحقين له هما قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان فائت الإشارة إليه 0000000 " . ثم أدانت المحكمة الطاعنين الأول والسادس متضامنين بكامل قيمة خطاب الضمان المصرفى وقدره 882 ر 722 ر 12 جنيه . لما كان ذلك ، وكان ثمة فارق بين قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان وقيمة خطاب الضمان ذاته الذى هو بمثابة تأمين نقدى ، إذ أن قيمة إصدار خطاب الضمان تقل كثيراً عن قيمة خطاب الضمان بالكامل ، ذلك بأن البنك مصدر خطاب الضمان يتقاضى عمولة من عميله مقابل إصدار هذا الخطاب ، وتتناسب هذه العمولة مع قيمة الضمان وأجله ونوع العملية المطلوب تقديم خطاب الضمان عنها وذلك وفق بيان تعريفة الخدمات المصرفية للبنوك التجارية الصادرة عن البنك المركزى المصرى ، ولما كانت المحكمة لم تفطن لهذه التفرقة وقضت بإدانة الطاعنين الأول والسادس متضامنين بكامل قيمة خطاب الضمان المصرفى وقدره 882 ر 722 ر 12 ج خلافاً لما ورد بأمر الإحالة الذى اقتصر على تربيح الطاعن السادس بدون حق بتكلفة إصدار خطاب الضمان فإنها تكون فد فصلت فى واقعة لم تكن معروضة عليها مما يعيب حكمها بالخطأ فى تطبيق القانون . هذا فضلاً عن تناقض منطوق الحكم مع أسبابه وأختلال فكرته من حيث تركيزها فى واقع قضاء الحكم إذ بينما يورد الحكم فى معرض تحديد جريمة التربح التى دان الطاعن الأول بها ما نصه " مما أدى إلى حصول المتهم السادس( الطاعن السادس) على ربح ومنفعة غير مستحقين له وهما قيمة إصدار خطاب الضمان المذكور والفارق بين رسوم إصدار وثيقة التأمين الصحيحة والرسوم التى أداها المتهم السادس لشركة التأمين عن الوثائق الثلاثة المبينة بالتحقيقات " . إذ به يقضى فى منطوقه بتغريم الطاعنين الأول والسادس متضامنين مبلغ 132 ر 332 ر 13 ج وبرد مثله للجهة المختصة على أساس احتساب قيمة خطاب الضمان بالكامل مما يعيب الحكم من هذه الوجهة أيضاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تدليله على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ما نصه " أشر المتهم الأول ( الطاعن الأول ) بتاريخ 9/12/1998 بعدم ممانعته فى قبول الوثيقة المذكورة التى أيقن بأنها مخالفة للقانون وراح يثير فى تأشيرته أسئلة استنكارية أثارها المتهم السادس (الطاعن السادس) فى طلبه المذكور للإيهام بأنها أسباب لتبرير الجريمة " ثم عاد الحكم فى مقام نفى توافر قصد الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك لدى الطاعن المذكور وقال ما نصه " أنه لم يقم بالأوراق دليل على أن المتهم الأول أردا إلحاق ثمة ضرر بالأموال المذكورة بل أن تساؤلاته فى تأشيرته المؤرخة 9/12/1998 عن وجود حراسة كاملة على الأسواق الحرة وفروعها فى كل أنحاء مصر وإمكان فتح باب أى منها دون وجود موظفى الجمارك وإمكان التخفيف من أعباء تكاليف خطابات الضمان المصرفية المبالغ فيها على كل المستودعات طالما توافرت الضمانات المقبولة لمصلحة الجمارك تدل على أن المتهم المذكور لا يريد إحداث ضرر بالمال العام وأنه يعتقد بتوافر الاحتياطات التى تحول دون ذلك الضرر ومن ثم يتخلف القصد الجنائى فى هذه الجريمة " . وهذا الذى أورده الحكم ـ على النحو المتقدم ـ يناقض بعضه البعض الآخر فهو تارة يعتد بتلك تساؤلات فى معرض التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح ويعتبرها أسئلة استنكارية للايهام بأنها أسباب لتبرير تلك الجريمة وتارة أخرى يتخذ من تلك التساؤلات ذاتها دليلاً على انتفاء القصد الجنائى لديه فى جريمة الإضرار العمدى بأموال مصلحة الجمارك مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن العناصر التى أوردتها المحكمة فى مقام التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن الأول فى جريمة التربح وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ، الأمر الذى يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى استظهار هذا القصد ، فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها فى تقدير مسئولية الطاعن الأول ، ومن ثم يكون حكمها معيباً بالتناقض فى التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعنين الأول والسادس والى باقى الطاعنين لحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين المذكورين أو بحث سائر أوجه الطعـن المقدمة من الأخرين ، ولما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الأول الصادر بإدانة الطاعنين أنه قضى بتغريم كل من الطاعنين الأول والثانى والخامس متضامنين مبلغ 773 ر 937 ر 2 ( مليونان وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً ) إلى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها ، فلما نقض الحكم واعيدت المحاكمة من جديد قضى الحكم المطعون فيه بتغريمهم متضامنين مبلغ 4406659 أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وتسعة وخمسين جنيهاً . لما كان ذلك ، وكان كل من الطاعنين الأول والثانى والخامس قد قرروا بالطعن على الحكم المنقوض وكانت النيابة العامة وإن طعنت بدورها على هذا الحكم بالنقض إلا أنها لم تتعرض فى طعنها لعقوبة الغرامة سالفة الذكر ، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم ونقض الحكم بالنسبة إليهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى . لما كان ما تقدم ، وكان من المبادئ الأساسية فى المحاكمات هو الا يضار الطاعن بطعنه ومن ثم فإنه ما كان يحق لمحكمة الإعادة أن تشدد عقوبة الغرامة عن حدها الذى قضى به الحكم المنقوض ، أما وهى قد فعلت فقد تعيب حكمها بمخالفة القانون وهو عيب يؤذن لمحكمة النقض حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم فى الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، بيد أنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت على النحو المتقدم إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع فان القضاء بتصحيح الخطأ يكون عديم الجدوى .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة حضورياً ببراءة كل من...............و...............و............... و............... و...............و...............و...............الشهير بـ............... من التهم المسندة إليهم ومصادرة المحرر المزور المضبوط .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ............... " طاعن " .2 ـ ............... " طاعن " . 3 ـ ............... " . 4 ـ............... " قضى ببراءته " . 5 ـ ............... " قضى ببراءته " . 6 ـ ............... " طاعنة " . 7 ـ ............... " طاعن " . 8 ـ ............... " طاعن " . 9 ـ ............... " قضى ببراءته " . 10 ـ ..............." طاعن " فى قضية الجناية رقم 20669 لسنة 2001 مدينة نصر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1339 لسنة 2001 ) . بأنهم خلال عامى 1998 ، 1999 بدوائر أقسام أول مدينة نصر والسيدة زينب ـ محافظة القاهرة والميناء بمحافظة الاسكندرية :ـ أولاً : المتهم الأول :ـ
1 ـ بصفته موظفاً عاماً " وزير المالية " حصل لـ...............الممثل القانونى لشركة فاين باك " متوفى " بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته ، بأن أوقف السير فى إجراءات الدعوى الجنائية الناشئة عن واقعة التهرب الجمركى المحرر عليها محضر الضبط رقم 132 لسنة 1998 فى غير الأحوال المصرح له فيها بذلك قانوناً وبالمخالفة لرأى مستشاره القانونى وكان ذلك لصلته الشخصية بالمتهم المتوفى ـ التى كشف عنها تداخله فى إجراءات تنفيذ إذن تفتيش مقر الشركة المذكور قاصداً تظفيره بمنفعة غير مستحقة هى عدم رفع الدعوى الجنائية سالفة البيان قبله وإيثاره بربح مادى دون حق تمثل فى مطالبته بفارق الرسوم والغرامات والتعويضات المقررة قانوناً والبالغ قدرها 2116375 جنيه " فقط مليونان ومائة وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات .2 ـ بصفته آنفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح مصلحة الجمارك التابعة لجهة عمله " وزارة المالية " وكان ذلك بارتكابه الجريمة موضوع التهمة السابقة مما ترتب عليه إيقاف المطالبة بمستحقات مصلحة الجمارك المبينة بالتهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمون الأول والثانى والسابع :ـ
أ ـ المتهمان الأول والثانى :
بصفتهما موظفين عامين ـ الأول بصفته آنفة البيان والثانى الرئيس المنتدب لمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية ـ حاولا الحصول للمتهم السابع الممثل القانونى لشركة " أمونسيتو أمريكان هاوس " بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما بأن تعمدا إيقاف إجراءات مطالبة الشركة سالفة الذكر برسوم وغرامات قدرها 4406659 جنيه " فقط أربعة ملايين وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وتسعة وخمسون جنيه " مستحقة لمصلحة الجمارك عن فروق أوزان الرسائل التى أعادت الشركة المذكورة تصديرها بإجراءات مخالفة ، وكان ذلك بأن امتنع المتهم الأول ـ لصلته الشخصية بالمتهم السابع التى أفرزت شراكة بين نجلى الأول وذلك المتهم فى الشركة العربية للاستثمار والإدارة ـ عن تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة التى شكلها لفحص الواقعة من وجوب استيداء مصلحة الجمارك للرسوم والغرامات السالف بيانها ثم قام المتهم الثانى بالتأشير كتابة على المذكرة المعروضة عليه والمبينة للمستحقات آنفة البيان بالحفظ المؤقت لحين الطلب رغم الإشارة فى ذات المذكرة إلى أن تلك المستحقات معرضة للسقوط بالتقادم والذى حال دونه ضبط الواقعة فى 21/11/1969 على النحو المبين بالتحقيقات .
ب ـ المتهم السابع :
اشترك مع المتهمين الأول والثانى بطريق الاتفاق فى ارتكاب الجناية موضوع التهمة السابقة بأن اتفق معهما على ارتكابها تحقيقاً لغايته فى عدم سداد الرسوم المستحقة على شركته مع علمه بها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهمون الأول والثانى والثالث والثامن :
1 ـ المتهم الأول :
1 ـ بصفته أنفة البيان حصل للمتهم الثامن الممثل القانونى لشركة " أكا انترناشيونال للأسواق الحرة " بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بتاريخ 16/9/1998 على الطلب المقدم من الشركة سالفة الذكر بإعفائها من تقديم خطاب ضمان مصرفى بنسبة 25./. من إجمالى الرسوم والضرائب المستحقة على كامل البضائع المخزنة بمستودع السـوق الحرة الخاصة بها والمعادل لمبلغ 12722882 جنيه والأكتفاء بتقديم وثيقة تأمين مكملة لخطاب الضمان آنفة البيان بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 120 لسنة 1998 ثم وافق بتاريخى 9/12/1998 ، 15/12/1998 على قبول وثيقة تأمين مخالفة للنموذج المعتمد لدى مصلحة الجمارك لا تغطى كافة المخاطر التأمينية المطلوبة ومحل اعتراض مكتوب من رئيس المصلحة المختص مما تأدى إلى حصول شركة المتهم الثامن على ربح ومنفعة غير مستحقين لها هما قيمة تكلفة إصدار خطاب الضمان فائت الإشارة إليه وكذا الفارق بين رسوم إصدار وثيقة التأمين الصحيحة والرسوم التى أداها المتهم لشركة التأمين والبالغ مقداره 609250 جنيه " فقط ستمائة وتسعة آلاف ومائتان وخمسون جنيهاً " على النحو المبين بالتحقيقات . 2 ـ بصفته آنفة البيان أضر عمداً بأموال مصلحة الجمارك التابعة لجهة عمله وكان ذلك بارتكابه الجريمة موضوع التهمة الأولى مما ترتب عليه عدم إمكان استيداء الرسوم والضرائب المستحقة على البضائع التى ظهرت كعجز فى مستودع ومعرض السوق الحرة الخاص بالشركة آنفة البيان والبالغ قدرها 6688311 جنيه ستة ملايين وستمائة وثمانية وثمانون ألفا وثلاثمائة واحد عشر جنيها " بخلاف الغرامات والتعويضات والمحرر عنها محاضر التهرب الجمركى المبينة بالتحقيقات .
ب ـ المتهمان الثانى والثالث :
بصفتهما موظفين عامين ـ الثانى بصفته آنفة البيان والثالث مدير عام الإدارة العامة لبحوث الإجراءات بذات المصلحة ـ حصلا للمتهم الثامن الممثل القانونى لشركة " أكا انترناشيونال " دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهما بأن قبل المتهم الثانى بتاريخ 16/2/1999 العمل بوثيقة التأمين 750ر6 الصادرة عن شركة المهندس للتأمين والتنمية من الشركة سالفة الذكر لمصلحة الجمارك ضماناً للرسوم المستحقة لها عن البضائع العابرة بنظام الترانزيت رغم علمه بمخالفتها للكتاب الدورى رقم 8 لسنة 1994 المعمول به بمصلحة الجمارك وسبق رفضها من إدارة المراجعة المختصة ثم أصدر تعليمات شفوية للمتهم الثالث بقبول وثيقة أخرى مخالفة برقم 816ر/6 المقدمة من ذات الشركة فحرر المتهم الثالث كتاباً مزوراً ـ موضوع التهمة التالية ـ للاستمرار بالعمل بالوثيقة الأولى والتى عقب انتهائها أصدر منفرداً منشور إجراءات بالوثيقة الثانية لتعميمها على كافة المنافذ الجمركية رغم مخالفتها للكتاب الدورى آنف البيان وهو ما ظفر شركة المتهم الثامن بربح غير مستحق لها مقداره 2194000 جنيه " فقط مليونان ومائة وأربعة وتسعون ألف جنيهاً " قيمة الفارق بين رسوم إصدار الوثيقتين المستوفيتين للشروط المعمول بهما بمصلحة الجمارك والرسوم المسندة لشركة التأمين عن الوثيقتين سالفتى البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) المتهم الثالث :ـ
2ـ بصفته أنفة البيان ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو الكتاب الصادر من جهة عملة أنفة البيان إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بور سعيد فى المنطقة الحرة بتاريخ 31/3/1999 بأن غير بقصد التزوير موضوع الكتاب سالف الذكر حال تحريره المختص بوظيفة وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت فيه ـ خلافا للحقيقة أنه بمراجعة الوثيقة 750ر/6 ـ السابق الإشارة إليها تبين أنها مطابقة لقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 8 لسنة 1994 رغم علمه بسبق صدور كتاب سابق من جهة عمله بتاريخ 6/2/1999 لمدير عام جمارك بور سعيد بأن ذات الوثيقة مخالفة للقرار سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـ استعمل المحرر الرسمى المزور آنف البيان مع علمه بتزويره بأن أرسله للمختصين بجمارك بور سعيد لإعمال أثاره على النحو المبين بوصف التهمة السابقة .
(د) المتهم الثامن :ـ
اشترك مع المتهمين الثلاثة الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجنايات المنسوبة إليهم بالبند " ثالثا " بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن قدم لهم وثائق التأمين المخالفه السالف ذكرها وطلبات لقبولها رغم علمه بالنموذج الصحيح المعمول به بجهة عملهم وطلب منهم العمل بها رغم علمه بمخالفة ذلك للوائح السارية بجهة عملهم فوقعت الجرائم المسندة إليهم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا :ـ المتهمون الأول والرابع والخامس والتاسع :
(أ) المتهمون الأول والرابع والخامس :
1ـ بصفتهم موظفين عامين ـ الأول بصفته أنفه البيان والرابع مدير عام مكافحة التهرب الجمركى بالإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والخامس رئيس الإدارة المركزية لقطاع جمارك الإسكندرية ـ حصلوا للمتهم التاسع بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظائفهم . وكان ذلك بأن وجه المتهم الأول المتهمين الرابع والخامس إلى حجب تقرير اللجنة السداسية المبين للأسعار الحقيقة للحفارات مشمول الشهادة الجمركية رقم 5.48 م5 لسنة 1999 " جمرك المحمودية " عن ملف تلك الشهادة دون مقتضى ، فامتنع المتهم الرابع عن إرفاق تقرير اللجنة المذكورة بملف الشهادة الجمركية آنفة البيان والمتحفظ عليها لديه وعدل المتهم الخامس دونما سند عن قراره بتشكيل تلك اللجنة مما ظفر المتهم التاسع بربح قدره 58ر757752 فقط سبعمائة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمائة وأثنين وخمسون جنيها وثمانية وخمسون قرشا " قيمة الفارق فى الرسوم المستحقة على الأسعار الحقيقة للحفارات سالفة البيان وتلك التى تمت محاسبته عليها على النحو المبين بالتحقيقات . 2ـ أضروا عمداً بأموال جهة عملهم السالف ذكرها وكان ذلك بارتكابهم الجناية موضوع التهمة السابقة مما ترتب عليه ضياع المبالغ السالف بيانها بوصفها على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) المتهم الرابع :ـ
1ـ بصفته آنفة البيان حصل للمتهم التاسع بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفة وذلك بأن توقف عمداً عن السير فى الإجراءات اللازمة لاكتشاف واقعات التهرب الجمركى المنسوب للمتهم المذكور والمنوط به استكمال السير فيها طبقاً للموافقة الصادرة له بذلك فى 13/6/1999 بنية تظفيره بمنفعة وربح هما عدم اتخاذ الإجراءات القانونية فى شأن واقعات التهرب الجمركى المسندة إليه ـ موضوع التهمة التالية ـ وإعفائه من الرسوم والغرامات والتعويضات المستحقة عنها لمصلحة الجمارك والبالغ قدرها 60ر15038980 " فقط خمسة عشر مليوناً وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانون جنيها وستون قرشاً " 2ـ أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله السالف ذكرها وكان ذلك بارتكابه الجناية موضوع التهمة السابقة مما ترتب عليه عدم المطالبة بالمبلغ المبينة بوصفها فى حينه على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) المتهم التاسع :ـ
1ـ اشترك مع المتهمين الأول والرابع والخامس بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجنايات سالفة البيان بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بامتناعه عن سداد الرسوم المستحقة كاملة رغم علمه بها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـ تهرب من سداد كامل الضرائب الجمركية المقررة قانوناً على رسائل المعدات التى استوردها بقصد الاتجار والمحرر عنها الثلاث عشرة شهادة جمركية المبين أرقامها ومشمولها وقيمتها بالتحقيقات وكان ذلك بإخفاء فواتير الأسعار الحقيقيه ونماذج 11 المسلمة إليه من البنك فاتح الاعتمادات المستندية لتسليمها لمصلحة الجمارك واصطناع فواتير أسعار معدات ونولون ونماذج 11 على غرار الصحيح منها دون بها أسعاراً تقل عن الأسعار الحقيقة لوارداته لاتخاذها كقيمة للأغراض الجمركية عند احتساب الضرائب الجمركية المستحقة عليها مما ترتب عليه فارق رسوم وغرامات وتعويضات مستحقة لمصلحة الجمارك قدرها 60ر15038980 جنيه " فقط خمسة عشر مليوناً وثمانية وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمانون جنيهاً وستون قرشاً " على النحو المبين بالتحقيقات .
3 ـ استعمل محررات عرفية مزورة هى فواتير أسعار المعدات التى يستوردها وكذا فواتير أسعار النولون " مصاريف الشحن " المبينة بالتحقيقات والمقدمة فى الشهادات الجمركية موضوع التهمة السابقة مع علمه بتزويرها بأن طلب من الشركة المنتجة المعدات التى يستوردها فواتير أسعار مماثلة للفواتير الواردة رفق الاعتمادات المستندية الخاصة به مدون بها قيمة تقل عن القيمة الحقيقية لأسعار المعدات ومصاريف شحنها الفعلية ثم قدمها للمختصين بمصلحة الجمارك على النحو المبين بالتحقيقات .
خامسا : المتهمون الثانى والسادسة والعاشر :
(أ) المتهم الثانى :
بصفته آنفه البيان طلب للمتهمة السادسة عطية مقابل أدائه لعمل من اعمال وظيفته بان طلب من المتهم العاشر توريد مساحة 210م2 رخام مستورد وما يلزمها من اعمال ديكور - للمتهمة المذكورة بمبلغ خمسة الاف جنيه فقط رغم أن قيمتها السوقية جاوزت الثلاثين الف جنيه وذلك على سبيل الرشوة مقابل الاكتفاء بتوقيع الحد الأدنى للغرامة المقررة عن المخالفة الجمركية التى ارتكبها المتهم الأخير فى رسالة رخام استوردها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
(ب) المتهمة السادسة :
بصفتها موظفا عاماً - مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك قبلت وأخذت عطيه مقابل أدائها لعمل من اعمال وظيفتها بأن قبلت العطية التى طلبها لها المتهم الثانى والمبينة بوصف التهمة السابقة وأخذت دون مقابل من المتهم العاشر مساحة 145م2 رخام مستورد - ولوازمها من أعمال الديكور قيمتها السوقية تبلغ نحو 26864 جنيه فقط " سته وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون جنيها " وذلك على سبيل الرشوة مقابل قيامها بتوجيه المختصين بجمارك بورسعيد الى تعديل تكييف المخالفة الجمركية التى ارتكبها المتهم الأخير على نحو يحقق مصلحته واعتمادها مذكرة بتوقيع الحد الأدنى للغرامة المقررة عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) المتهم العاشر :
قدم رشوة للمتهمة السادسة عن أدائها والمتهم الثانى لأعمال وظيفتيهما السابق ذكرها بأن ورد لها - دون مقابل - كمية الرخام ومستلزماته المبينة وصفاً وقيمة بالتهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للمتهمين عدا السابع وغيابيا بالنسبة له فى 28 من فبراير سنة 2002 - وحضوريا بجلسة 16 من مايو سنة 2002 للأخير بعد إعادة الإجراءات عملا بالمواد 40ثانيا /ثالثا ، 41/1، 44، 103، 107، 107 مكررا ، 110، 115، 116مكرر/1، 118، 118مكررا ،119 ،119/أ ، 119مكررا/أ ، 213، 214، 215 من قانون العقوبات والمواد 5/1، 3، 13، 121، 122، 124، 124مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1998 بشان الجمارك والمواد 17، 26، 30، 32 من قانون العقوبات بعد ان عدلت وصف التهمة ثانيا بالنسبة للمتهمين الأول والثانى إلى الحصول للمتهم السابع على ربح دون وجه حق وإلى الاشتراك فى الحصول على ذلك الربح بالنسبة له أولا : بمعاقبة ...............، ...............، ...............بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وبتغريمهم متضامنين بمبلغ 773ر937ر2 جنيـه " مليونان وتسعمائه وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائه وثلاثة وسبعون جنيها وبعزل ............... و...............من وظيفتيهما لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليهم فى التهمة ثانياً بامر الإحالة .
ثانيا :-(1) بمعاقبة ............... ، ...............و............... " الشهير بـ............... " بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل منهم وبتغريم ............... و............... متضامنين مبلغ 132ر332ر13 جنيه " ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة واثنين وثلاثون ألفا ومائة واثنين وثلاثون جنيها " وبرد مثل هذا المبلغ متضامنين الى الجهة المختصة وبتغريم ............... و............... خليل متضامنين مبلغ 194000ر2 جنيه " مليونان ومائة وأربعة وتسعون الف جنيها " وبرد مثل هذا المبلغ متضامنين الى الجهة المختصة وبعزل ...............و............... من وظيفتيهما لمدة ثلاث سنوات عما نسب اليهم فى التهمة ثالثا بأمر الإحالة .
(2) بمعاقبة...............بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند اليه بالتهمتين 1،2 بالبند ج من ذات الواقعة وبمصادرة المحرر المزور المضبوط وببراءته فيما عدا ذلك .
ثالثاً : بمعاقبة ............... ، ............... ، و............... "..............." بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لكل منهم وبتغريمهم متضامنين مبلغ ثلاثة الاف جنيه وبمصادرة الرخام مقابل الرشوة عما أسند اليهم فى التهمة خامساً بأمر الإحالة .
رابعاً : (1) ببراءة ............... ، و............... و...............خضر مما أسند إليهم فى التهمة رابعاً بأمر الإحالة .
(2) بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى التهمتين 2،3 من البند ج فى ذات التهمة والمسندتين إلى ...............وبمصادرة المحررات العرفية المزورة المضبوط وببراءته فيما عدا ذلك .
خامساً : ببراءة............... مما اسند اليه فى التهمة اولا بأمر الاحالة .
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليهم عدا الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض " قيد بجدول محكمة النقض برقمى 17989، 29532 لسنة 72ق "
ومحكمة النقض قضت فى 16 من ديسمبر سنة 2002 أولا : فى الطعن رقم 17989 لسنة 72ق (ا) عدم قبول الطعن المقدم من الطاعن...............شكلا (ب) قبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهم وللطاعن أحمد عمر السيد (ج) قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعاً . ثانيا : فى الطعن رقم 29532 لسنة 72ق بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضوريا فى 20 من مايو سنة 2003 عملا بالمواد 30/1،40/ثانيا ، ثالثا ، 41/1،44،103،107،107مكرر، 110،115،116مكررأ ، 118، 119مكررا ، 213،214 من قانون العقوبات مع اعمال المادتين 17،32 من القانون ذاته أولاً : بمعاقبة كل من............... ، ...............، ...............بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 4406659 أربعه ملايين وأربعمائه وسته آلاف وستمائه وتسعه وخمسون جنيه وبعزل الأول والثانى من وظيفتهما عما أسند اليهما فى التهمة أولاً بأمر الاحالة . ثانياً :- (1) بمعاقبة كل من ...............و...............و...............الشهير بـ............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريم............... و...............متضامنين مبلغ 332132ر13 ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وأثنين وثلاثين آلف ومائه وأثنين وثلاثون جنيها وبرد مثل هذا المبلغ للجهة المختصة وبتغريم ............... و...............الشهير بـ............... متضامنين مبلغ 2194000 مليونين ومائه واربعه وتسعين الف جنيه وبرد مثل هذا المبلغ للجهة المختصة وبعزل الأول والثانى من وظيفتهما عما أسند لكل منهما فى التهم الواردة بالبند ثانيا " أ،ب،د، (2) بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة عما اسند اليه بالبند ثانيا (ج) بمصادرة المحرر المزور المضبوط . ثالثا :- بمعاقبة كل من ............... و............... و............... الشهير بـ...............بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم متضامنين بمبلغ ثلاث آلاف جنيه وبمصادرة الرخام المضبوط عما اسند إليهم بالبند ثالثاً .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية الأول فى 25 من مايو سنة 2003 والثانى فى 27 من الشهر ذاته والثالث فى 17 من يوليه سنة 2003 والرابعة فى 27 من مايو سنة 2003 والخامس فى 28 من الشهر ذاته والسادس فى 17 من يونية سنة 2003 .
كما طعن الأستاذ /............... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه السابع فى 29 من الشهر ذاته كما طعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الخامس فى 12 يوليه سنة 2003 ، كما طعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه السادس فى 15 من يوليه سنة 2003 ، وأودعت خمسه عشر مذكرة بأسباب الطعن الأربعه الأول من المحكوم عليه الأول فى 14،15،16 من يوليه سنة 2003 موقعا عليهم من الأساتذه / ............... ، ...............،............... ، ............... المحامين والخامسة من المحكوم عليه الثانى فى 15 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ / ............... المحامى والسادسة من المحكوم عليه الثالث فى 17 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ / ............... المحامى والسابعة والثامنه من المحكوم عليها الرابعه فى 13،16 من الشهر ذاته موقعا عليهما من الأستاذين / ............... ، ............... المحاميين والتاسعه والعاشرة من المحكوم عليه الخامس موقعا عليهما من الأساتذه / ............... ، ............... و............... المحامين والحادية عشر والثانية عشر والثالثه عشر والرابعه عشر عن المحكوم عليه السادس فى 12،15،17 من الشهر ذاته موقعاً عليهم من الأساتذه / ............... ، ............... ، ............... و.............. .المحامى والأخيرة من المحكوم عليه الاخير فى 14 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ / ...............المحامى .
وبجلسة 5 ، 19 من فبراير سنة 2004 سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.
وبالجلسة الأخيرة قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 18/3/2004 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهمين والشهود .
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .