الطعن رقم 1973 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه قدم توكيلاً صادراً له من وكيل المحكوم عليه ، غير أنه لم يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .