⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1944 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة ثانى درجة قضت حضورياً قبول وبطلان وبحبس المتهم أربعة وعشرين ساعة وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم المستأنف والقاضى بحبس المتهم سنتين مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بالبطلان وحبس المتهم أربعة وعشرين ساعة وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم المستأنف لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك . ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7312 لسنة 1996 كفر الدوار . بوصف أنه فى يوم 8 من مايو سنة 1996 بدائرة مركز كفر الدوار ـ محافظة البحيــرة ـ أقام مبانى على أرض زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت حضورياً فى 5 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7882 لسنة 1996 . ومحكمة دمنهور الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 17 من ديسمبر سنة 1996 بقبول وبطلان وبحبس المتهم أربعة وعشرون ساعة وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته . فطعن الأستاذ / .............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من يناير سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /.............المحامى. وبجلسة 18 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .