الطعن رقم 1943 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى الفقرة الرابعة من المادة 534 منه على أنه : " للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم … ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .. " وإذ كان الثابت من محضر جلسة صدور الحكم المطعون فيه ومدوناته أن المجنى عليه قد تصالح مع المطعون ضده عن الجريمة التى دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هــو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، وهو الواجب التطبيق ، ولمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، دون حاجة لبحث ما تثيره النيابة العامة بطعنها .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 3285 لسنة 1995 مركز سمسطا بأنه فى يوم 19 من مارس سنة 1995 بدائرة مركز سمسطا ـ محافظة بنى سويف ـ أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز سمسطا الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً فى 15 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8297 لسنة 1995 .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيساً بها .
وبجلسة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .