⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1920 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-2-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبـد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمـــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الجواد حسين وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم المطعون فيه أعمل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 فى حق المطعون ضده دون قيام موجب لإعماله . ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 8/11/1989 أقام بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وقضت محكمـة أول درجة بمعاقبته بغرامة قدرها ستة آلاف وخمسمائة جنيه وغرامة إضافية مثلها وتصحيح الأعمال المخالفة ـ استأنف ـ فقضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف ، ثم عارض فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده على سند من نص المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 لأن قيمة أعمال البناء مثار الاتهام لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 تنص على أنه " يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونيه سنة 1987 لوقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده وفى هذه الحالة تقف الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة 000 وتكون العقوبة فى جميع الأحوال غرامة تتحدد على الوجه التالى 0000 ، 0000 ، 0000 وتعفى جميع الأعمال المخالفة التى لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة فى هذه المادة ، وتسرى الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائى ، وبوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية 000 ألخ ، وهو نص مستحدث يتناول أحكاماً وقتية قد انتهى العمل به فى 7 يونيه سنة 1987 وهو تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات إلى الوحدات المحلية المختصة خلالها وعلى ذلك فإنه يشترط للتمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية فى خلال المهلة التى انتهت فى 7 يونيه سنة 1987 عن أعمال مخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 . ولما كان ذلك ، وكان البين مـن الاطلاع على الأوراق أن أعمال البناء حسبما تضمنه وصف التهمة أنها أقيمت تاريخ 8/11/1989 وهو تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون سالف البيان ، وكان الحكم المذكور قد قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على تمتعه بالإعفاء من الغرامة المقررة بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لمجرد كون أعمال البناء المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه دون أن يستظهر مدى توافر باقى شروط التمتع بذلك الإعفاء فإنه يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 508 لسنة 1989 الدقى بأنه فى 8 من نوفمبر سنة 1988 بدائرة قسم الدقى ـ محافظة الجيزة ـ أقام أعمال البناء بغيــر ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22/1 ، 22مكرر/2 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 . ومحكمة جنح الدقى قضت حضورياً اعتبارياً فى 8 من نوفمبر سنة 1989 بتغريم المتهم مبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه تكاليف أعمال البناء وغرامة إضافية مثلها وتصحيح الأعمال المخالفة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 18670 لسنة 1990 . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 8 من فبراير سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته فى 10 من أكتوبر سنة 1991 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من نوفمبر سنة 1991 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها. وبجلسة 8 من أكتوبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .