⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1918 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع ولم تعرض له إيراداً أو رداً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة 23/11/1996 أن الطاعن دفع أمام محكمة ثان درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وكان هذا الدفع من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يتعين على المحكمة أن تعنى بتحقيقه والرد عليه رداً كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3544 لسنة 1994 ديرمواس . بوصف إنه فى يوم 30 من يونيه سنة 1994 بدائرة مركز ديرمواس ـ محافظة المنيــا ـ 1 ـ أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق . 2 ـ أقام بناء على أرض غير مقسمة . وطلبت عقابه بالمواد 25 ، 67 من القانون 3 لسنة 1982 ، 4 ، 22، 22مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل . ومحكمة جنح ديرمواس الجزئية قضت حضورياً فى 20 من مايو سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بغرامة تعادل قيمة التكاليف قدرها 1250 جنيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3500 لسنة 1996 . ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 23 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم بالنسبة لعقوبة الحبس مع تغريم المتهم مبلغ 1250 جنيه قيمة التكاليف. فطعن الأستاذ /............. المحامى عن الأستاذ /............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من يناير سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 18 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .