الطعن رقم 1913 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضى مبالغ كمقدم إيجار أزيد من المسموح به قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قضت فى الطعن المقام من المحكوم عليه ـ الطاعن ـ فى الحكم الصادر ضده من محكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ، والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال فى أسبابه وفى منطوقه إلى الحكم المنقوض . وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ، ويعتبر بالتالى معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال فى أسبابه ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يجعله خالياً من الأسباب ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن ـ مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثانى من الطعن . ولما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 21/10/2004 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6 لسنة 1986 أمن دولة أبو حماد . بأنه فى يوم سابق على 24 من نوفمبر سنة 1984 بدائرة مركز أبو حماد ـ محافظة الشرقية تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المستحق قانوناً . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 136 لسنة 1981 .
ومحكمة جنح مركز أبو حماد قضت حضورياً فى 10 من يونيه سنة 1987 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ مع تغريمه بغرامة تعادل مثلى المبالغ التى تقاضاها بالمخالفة للقانون وأن يرد للمجنى عليهما المبالغ التى تقاضاها .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 13159 لسنة 1987 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 19 من إبريل سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .................... المحامى عن الأستاذ / ....................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 20575 لسنة 59ق ) .
ومحكمة النقض قضت فى 3 من إبريل سنة 1994 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 25 من أكتوبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 17 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ /.................. المحامى .
وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .