الطعن رقم 85 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1993-11-5
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى ومحمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص فى المادة 34 مكررا "1" من قرار وزير العدل رقم 4853 سنة 1981 المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن " يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1975 انتهيت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد ___. مبلغ شهرى إضافى مقداره عشرة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتراك بعد التخرج بعمل نظير أو المحاماة التى حسبت فى المعاش وتعويض الدفعة الواحدة _ دون مضاعفة أية مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية _ يدل على أن المناط فى استحقاق المبلغ الشهرى لعضو الهيئة القضائية الذى ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة أن تكون قد حسبت له فى المعاش عن الأجر الاساسى لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن مدة اشتغالا الطالب بعد التخرج بالمحاماة تحت التمرين لم تحتسب له فى معاش الأجر الاساسى ولم يسدد عنها الاشتراكات المقررة قانونا للهيئة القومية للتأمين والمعاشات وانه تم ربط معاشه عن مدة خدمته فى القضاء دون تلك المدة بما لا يجوز معه أعمالا لأحكام قرار وزير العدل سالف الإشارة حسابها ضمن المدة التى يصرف عنها المبلغ الشهرى الإضافى وإذ نص هذا القرار على جواز مضاعفة أى مدة أو إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية عند احتساب المدة المستحق عليها هذا المبلغ فإنه لا عبرة بما يشيره الطالب من أحقيته فى حساب تلك المدة ضمن المدة المشتراة والتى أضيفت إلى مدة خدمته التأمينية ويكون طلب أحقيته فى صرف المبلغ الشهرى الإضافى عن تلك المدة على غير أساس .