الطعن رقم 1874 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب
وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كانت مذكرة الأسباب قد ذيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر إسناده إلى أحد المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة الأمر الذى يبطلها ويجعلها ورقة عديمة الأثر فى الخصومة وهو ما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .