الطعن رقم 1825 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء مدكور
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه قد صدر فى التاسع من مايو سنة 1998 حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 64 لسنة 19 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المقررتين لجريمة تبوير الأرض الزراعية التى دين بها الطاعن ، مما يعنى انحسار الشرعية الدستورية عن تلك الفقرة فيما نصت عليه من غل سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة ، وبالتالى عدم جواز تطبيقها من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية عملاً بنص المادة 49 من قانون تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وإذ كان مؤدى عدم تطبيق تلك المادة فيما تضمنته من حظر وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما فى جريمة تبوير الأرض الزراعية هو عودة السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد ، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية ـ المار بيانه ـ وقد صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ فى حكم القانون الأصلح للمتهم ، وهو ما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، دون حاجة لبحث سائر ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3314 لسنة 1992 صدفا بأنه فـى يـوم 6 مـن ديسمبر سنة 1992 بدائرة مركز صدفا ـ محافظة أسيوط :ـ قام بعمل " فرش طوب " من شأنه تبوير الأرض الزراعية والتأثير على خصوبتها على النحو المبين بالمحضر . وطلبت عقابه بالمادتين 151 ، 155 من القانون رقم 153 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح صدفا قضت حضورياً فى 22 من إبريل سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه عن كل فدان أو كسره .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3314 لسنة 1992 .
ومحكمة أسيوط الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 17 من يونيه سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 4 من نوفمبر سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من ديسمبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ .................. المحامى .
وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .