الطعن رقم 1789 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفـى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً.
حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها ذيلت بتوقيع غير واضح . بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه. ومن ثم فإنها تكون معدومة الأثر فى الخصومة. ويكون الطعن قد افتقد مقوماته الشكلية مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً.
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن.