⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1773 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تخلف عن حضور جلسة 28 من يونيه سنة 1995 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يحضر عنه محام يوضح عذره كما أنه لم يمثل بالجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يعتذر عن ذلك بعذر المرض الذى قدم عنه ـ عند إيداع أسباب طعنه ـ شهادة مرضية . ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان من هذه الناحية . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن حضر ومعه محاميه بالجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه وتأجلت لجلسة 12/10/1994 وفيها لم يحضر الطاعن ولا المدافع عنه . وصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف وقد عارض فى هذا الحكم وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته فى الحكم الحضورى الاعتبارى ولم يقدم بالتالى عذر تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه ولما كان مناط اعتبار الحكم حضورياً وفق المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً . مادام أن التأجيل كان لجلسات متلاحقة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم تكون المحكمة قد أصابت وجه الحق فى القانون إذ اعتبرت الحكم حضورياً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الصادر من محكمة الدرجة الثانية لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية . وكان الثابت أن الطاعن تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته فى الحكم الحضورى الاعتبارى ولم يقدم بالتالى عذر تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضتــه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه هو حكم بعدم جواز المعارضة الاستئنافية والذى هو من الأحكام الشكلية . ومن ثم فلا عليه إن هو أغفل بيان واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها وأدلة الإدانة لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده ولا يكون لما يثيره بباقى أوجه طعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى . ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله فإن ما ينعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .