الطعن رقم 1770 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفــى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيـن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الجواد حسين
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 5 ديسمبر سنة 1994 بإدانة الطاعن بجنحة التبديد ، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض فى أول يناير سنة 1995 وقدم أسباب طعنه فى ذات التاريخ ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء من تاريخ الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم 17 من أكتوبر سنة 2002 ، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل فى أول يناير سنة 1995 مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطعن لهذه المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطعن لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة الطاعن .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح أبو كبير ( قيدت بجدولها برقم 7586 لسنة 1992 ) ضد الطاعن . بوصف أنه بدائرة قسم أبو كبير محافظة الشرقية :ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بقائمة جهازها واستولى عليها واختلسها لنفسه إضراراً بها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 31 من ديسمبر سنة 1992 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثون جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 10 من يونيه سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليه والمدعية بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافهما برقم 2490 لسنة 1994 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 5 من أكتوبر سنة 1993 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 5 من ديسمبر سنة 1994 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وعدم جواز نظر استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يناير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .................. المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .