⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1729 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-12-24 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تنازل المؤجر عن طلب الاخلاء لعدم وجود من يمتد العقد اليه
⚖️ بطلان الطعن
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات الطعن بالنقض - بطلان الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - الحالات التى يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن اذا لم يختصم جميع المحكوم لهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين نائبى رئيس المحكمة وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد صدرت بأن الطعن مرفوع من الطاعنين "____..،____.." المحكوم ضدهما بإخلاء الشقة محل النزاع، إلا أن البين من عبارات الصحيفة بعد شرح الوقائع ومن إبداء أسباب الحكم المطعون فيه وأوجه النعى الموجهة إليها ومن طلب وقف تنفيذ الحكم، وتوقيع المحامى رافع الطعن، أن الطعن بالنقض الماثل يتعلق بالطاعن الأول وحده دون الطاعنة الثانية ولم توجه الأخيرة للحكم المطعون فيه أى أسباب للطعن تتعلق بشخصها كأحد المحكوم عليهما بالإخلاء، ومن ثم يقع الطعن بالنقض بالنسبة لها باطلا عملا بالمادة 253 من قانون المرافعات وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان النزاع يتعلق باستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المتوفى وهو رهن بتوافر الشروط التى تتطلبها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977، ومن ثم فإن الموضوع قابل للتجزئة ولا يؤثر القضاء ببطلان طعن الطاعنة الثانية على الطعن المرفوع من الطاعن الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه " مع عدم الإخلاء بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك_" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين، وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا يحول دون إمتداد العقد إلى أى منهم انقطاعه عن الإقامة بالعين لسبب مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمنا باتخاذه موقفا لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان طلب إنهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر لوفاة المستأجر لعدم وجود من يستمر لصالحة العقد هو حق مقرر لمصلحة المؤجر، فيجوز له النزول عنه صراحة أو ضمنا، وليس له بعد حصوله أن يطلب فسخ العقد، ويجوز إثبات التنازل الضمنى عن حق الإنهاء بكافة طرق الإثبات باعتبار أن الإدارة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن تمسك باستمرار عقد الإيجار إليه وسقوط حق المطعون ضدهم فى إنهاء العقد لتقاضيهم الأجرة منه شخصيا من تاريخ وفاة مورث المستأجر الأصلى وإستدل على ذلك بإيصالات سداد الأجرة، مما يعد نزولا ضمنيا عن طلب إنهاء العقد، وكان البين من إيصالات سداد أجرة الشقة محل النزاع المقدمة من الطاعن أنها معنونة بأنها تخص أولاد"_.." مورث المطعون ضدهم -المؤجر- وتفيد سداد الطاعن للمطعون الأول "__" الأجرة - عن أشهر يناير سنه 1980، أكتوبر سنه 1981، سبتمبر سنه 1983، أغسطس سنه 1985، مايو سنه 1987 ولم تتضمن تلك الإيصالات أى تحفظ وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن ومستنداته رغم مالها من دلالة تفيد الموافقة على استمرار عقد الإيجار إلى الطاعن مما يعيب الحكم.