الطعن رقم 4350 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفــى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن قد برر تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض إلا أنه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ دليلاً على هذا العذر ومن ثم فإن نعيه فى هذا الخصوص يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بقضائه بعدم بقول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن وجه النعى لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة ـ الذى أنزل العقاب على الطاعن ـ وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو نقضه لصدور تشريع لاحق أصلح .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .