⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1686 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب رضـتا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) أحمــد مصطفـى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحامى................... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن ، بيد أنه لم يقدم أصل التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيره فى ذلك واكتفى بتقديم صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليه رسمياً لا حجية لها فى الإثبات فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . هذا فضلاً عن أن القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية لقبول طعنه ـ إيداع الكفالة المبينة فى المادة 36 منه . ولما كان الطاعن وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة فى القانون حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .