الطعن رقم 1684 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعنين حددا لطعنهما بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 13 من أكتوبر سنة 1996 عن المعارضة فى الحكم الصادر فى معارضتهما الاستئنافية والذى قضى بحق بعدم جوازها ، فإن هذا الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعدم جواز المعارضة من الأحكام الشكلية فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى إدانة الطاعنين لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بالقصور يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وراداً على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة بعدم جوازها دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية والذى لم يقرر الطاعنان بالطعن فيه ، فلا يقبل منهما أن يتعرضا فى طعنهما لهذا الحكم أو للحكم المستأنف الذى قضى بتأييده ولا يكون لما يثيراه بطعنهما فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية .