الطعن رقم 1680 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين ن الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور وأن محامياً مثل بها وقدم شهادة مرضية للتدليل على مرض الطاعن الذى حال دون حضوره بالجلسة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذه الشهادة وأطرحها فى قوله " وحيث أن المتهم لم يحضر وقدم وكيله شهادة مرضية لا تطمئن إليها المحكمة لكونها من 12/1/1994 حتى 17/5/1995 ولم ترد بها جلسة اليوم " . وكان ما تحدثت به المحكمة فى حكمها بخصوص هذه الشهادة وعدم تعويلها عليها للأسباب السائغة التى أوردتها إنما كان فى حدود سلطتها التقديرية والجدل فى شأنها يرد فى حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها ، إذ من المقرر أن الشهادة المرضية لا تعدو أن تكون دليلاً من أدلة الدعوى تخضع فى تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدلة . ومن ثم فإن ما آثاره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه . وكان الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من خلوه من الرد على دفعيه ليس له محل لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب هذا فضلاً عن أن الحكم الابتدائى الصادر فى المعارضة قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو تنقضه لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .