الطعن رقم 70 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1993-5-11
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى ومحمد على عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن " يستحق المعاش من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق __." وفى المادة 140 من ذات القانون - بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - على أنه " يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها _. وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب _" يدل على أن المعاش وإن كان يستحق عن كامل الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق إلا أن الحق فى المطالبة باستحقاق المعاش ينتهى إذا لم يقدم صاحب الشأن الطلب بصرفه فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 34 مكرراً " 1 " من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن " يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها أو لبلوغ سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغ شهري إضافى مقداره عشرة جنيهات من كل سنة من مدد العضوية..."، وفى المادة 34 مكررا "3" منه - المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 - على أنه " فى حالة وفاة العضو المشار إليه فى المادة 34 مكرراً "1" من هذا القرار وفى الحالة التى انتهت أو تنتهى فيها خدمة العضو للوفاة ويستحق عنه معاشا يصرف المبلغ الشهري الإضافي المبين فى تلك المادة بالضوابط المحددة فى فقرتيها وبحد أدنى لإجمالي هذا المبلغ مقداره مائه جنيه إلى المستحقين فى معاشه من أسرته من زوج وأولاد ووالدين فقط دون غيرهم بالشروط المقررة لإستحقاقهم المعاش وبنسبه نصيب كل منهم فيه بافتراض عدم وجود مستحقين للمعاش سواهم وذلك متى كان العضو قد انتهت خدمته فى الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1975 للعجز أو الوفاة أو البلوغ سن التقاعد أياً كانت مدة خدمته أو كان قد أمضى فى عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل وتسرى في شأن المبلغ الشهري الإضافي الذي يصرف إلى أسرة العضو سائر الأحكام والقواعد المنظمة للمعاش الذى يصرف إلى المستحقين عنه"، يدل على أن المناط فى استحقاق الورثة المبلغ الشهري الإضافي المستحق للمورث الذى انتهت خدمته بالهيئة القضائية ويستحق عنه معاشاً أن يكون من بين من عددتهم تلك المادة من أسرة العضو المتوفى من زوج أو أبناء أو الوالدين وأن يكون مستحقاً فى معاشه وبذات الشروط والقواعد المنظمة لهذا المعاش الأخير. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى انقضاء حق الطالبة فى المطالبة بصرف المعاش المستحق لها عن مورثها فى الفترة السابقة على أول مايو سنة 1989 بما ينقضى معه تبعاً لذلك _ وعملا بقرار وزير العدل المشار إليه - حقها فى المطالبة بصرف المبلغ الشهري الإضافي عن ذات الفترة السابقة على أول مايو سنة 1989.... ولا عبرة بما تثيره الطالبة من مخالفة المادة 140 للقاعدة العامة المنظمة للتقادم التى أوردتها المادة 375 من القانون المدنى ذلك أنه لما كان قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تشريعاً خاصاً فى طبيعته وتنظيمه لأحكام التأمين الإجتماعي فيتعين إعمال ما أورده ولا يرجع إلى ما أورده ولا يرجع إلى أحكام القانون المدنى إلا فيما فاته من أحكام. وعن الدفع بعدم دستورية المادة 140 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما أجازته لوزير التأمينات من التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف المعاش فى خلال الخمس سنوات التالية لنشؤ سبب استحقاقه، فإنه لما كانت المحكمة ترى عدم جدية هذا الدفع فإنه يتعين الإلتفات عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 34 مكررا " 1 " من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن " يصرف لكل من أستحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها أو لبلوغ سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مددا مجموعها خمسة عشر عاما على الأقل مبلغ شهرى إضافى مقداره عشرة جنيهات من كل سنة من مدد العضوية _."، وفى المادة 34 مكررا "3" منه - المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 - على أنه " فى حالة وفاة العضو المشار إليه فى المادة 34 مكررا "1" من هذا القرار وفى الحالة التى انتهت أو تنتهى فيها خدمة العضو للوفاة ويستحق عنه معاشا يصرف المبلغ الشهرى الأضافى المبين فى تلك المادة بالضوابط المحددة فى فقرتيها وبحد أدنى لإجمالى هذا المبلغ مقداره مائه جنيه إلى المستحقين فى معاشه من أسرته من زوج وأولاد ووالدين فقط دون غيرهم بالشروط المقررة لاستحقاقهم المعاش وبنسبه نصيب كل منهم فيه بافتراض عدم وجود مستحقين للمعاش سواهم وذلك متى كان العضو قد انتهت خدمته فى الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1975 للعجز أو الوفاة أو البلوغ سن التقاعد أيا كانت مدة خدمته أو كان قد أمضى فى عضويتها سائر الأحكام والقواعد المنظمة للمعاش الذى يصرف إلى المستحقين عنه "، يدل على أن المناط فى استحقاق الورثة المبلغ الشهرى الإضافى المستحق للمورث الذى انتهت خدمته بالهيئة القضائية ويستحق عنه معاشا أن يكون من بين من عددتهم تلك المادة من أسرة العضو المتوفى من زوج أو أبناء أو الوالدين وأن يكون مستحقا فى معاشه وبذات الشروط والقواعد المنظمة لهذا المعاش الأخير لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى انقضاء حق الطالبة فى المطالبة بصرف المعاش المستحق لها عن مورثها فى الفترة السابقة على أول مايو سنة 1989 بما يقتضى معه تبعا لذلك _ وعملا بقرار وزير العدل المشار إليه - حقها فى المطالبة بصرف المبالغ الشهرى الإضافى عن ذات الفترة السابقة على أول مايو سنة 1989 _. ولا عبرة بما تثيره الطالبة من مخالفة المادة 140 للقاعدة العامة المنظمة للتقادم التى أوردتها المادة 375 من القانون المدنى ذلك أنه لما كان قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تشريعا خاصا فى طبيعته وتنظيمه لاحكام التأمين الاجتماعى فيتعين اعمال ما اورده ولا يرجع إلى ما أورده ولا يرجع إلى أحكام القانون المدنى إلا فيما فاته من أحكام وعن الدفع بعدم دستورية المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما أجارته لوزير التأمينات من التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف المعاش فى خلال الخمس سنوات التالية لنشؤ سبب استحقاقه، فإنه لما كانت المحكمة ترى عدم جدية هذا الدفع فإنه يتعين الالتفات عنه.