الطعن رقم 1669 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العشماوى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن فى الحكم الاستئنافى الغيابى القاضى بسقوط الحق فى الاستئناف قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يتخلف عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى وهو سفره خارج البلاد للعلاج والذى قرر به محاميه وقدم دليله وطلب التأجيل لحضور الطاعن غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه والتفتت كلية عن دليل العذر ولم تحققه أو تتناوله إيراداً ورداً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وكذا رول رئيس الدائرة أن محامياً حضر عن الطاعن وقرر أن الطاعن مسافر خارج البلاد للعلاج وقدم دليل عذره وطلب التأجيل لحضوره " وفقاً للثابت من رول رئيس الدائرة " وقضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر ، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو الرفض ، وكان فى إغفال المحكمة الإشارة إلى ذلك مساس بحق الدفاع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المنتــزه ( وقيدت بجدولها برقم 10252 لسنة 1995 ) جنح المنتزه ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 30 من مارس سنة 1993 ، 30 من مايو سنة 1993 أصدر إليه شيكين قيمة كل منهما ألف جنيه مسحوباً على بنك القاهرة فرع باكوس لا يقابلهما رصيد قائم وقابلين للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 عقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح المنتزه قضت حضورياً فى 6 من مايو سنة 1995 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 11165 لسنة 1995 شرق الاسكندرية .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 24 من يونيه سنة 1995 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 28 من أكتوبر سنة 1995 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ...............المحامى عن الأستاذ /...............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 26 من سبتمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .