⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1667 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد لاشيـن إبراهيـــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد القانونى واعتذر بأن ذلك يرجع إلى عذر المرض الذى قدم تدليلاً عليه شهادة طبية ، ولما كانت هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ بما لها من سلطة تقدير الدليل المقدم إليها من الطاعن لإثبات عذره لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه وتطرح الشهادة الطبية المرفقة بأسباب طعنه ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .