⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1660 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-7-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 . بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى أجل غايته ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه . أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن مذكرة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة والتى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها . وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على توقيــع الأسباب من محام غير مقبول لدى هذه المحكمة ـ وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحامى موقع أسباب الطعن ليس من المقبولين أمام محكمة النقض . حسبما هو ثابت من إفادة نيابة النقض الجنائى المرفقة من أنه محامياً مقيداً استئنافياً ـ فإن الأسباب تكون موقعة من غير ذى صفة ـ ولا يغير من ذلك أن يكون المحامى غير المقبول أمام محكمة النقض قد وقع ورقة أسباب الطعن نيابة عن محام آخر مقبول أمام هذه المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ ذلك أن المشرع حيث أوجب فى الفقرة الأخيرة من المادة 34 سالفة الذكر أن أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض إنما أراد أن يتولى هو أسباب الطعن ـ فإن كلف أحد أعوانه من المحامين غير المقبولين أمام محكمة النقض بوضعها وجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها ذلك لأن الأسباب هى فى الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه . فإذا لم تكن ورقة الأسباب موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها عدت ورقة عديمة الأثر فى الخصومة وكانت لغواً لا قيمة لها . لما كان ذلك ، وكانت ورقة الأسباب وإن حملت ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ / ............... المحامى المقبول أمام محكمة النقض . ولصق عليها طوابع تمغة تحمل اسم هذا المحامى إلا أن ورقة الأسباب قد جاءت غفلاً من توقيعه حتى فوات ميعاد الطعن . لما كان ذلك ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة . لذلـــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1371 لسنة 1996 باب شرقى بأنها فى يوم 21 من نوفمبر سنة 1995 بدائرة قسم باب شرقى ـ محافظة الاسكندرية ـ أحدثت عمداً بـ............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تقل عن عشرين يوماً . وطلبت عقابها بالمادة 242/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح باب شرقى قضت غيابياً فى 25 من مارس سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهمة خمسين جنيهاً والإيقاف . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 22 من إبريل سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 9251 لسنة 1996 . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 3 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ /............... المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من يونيه سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 10 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها صدرت القرار الآتى .