⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1644 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة والنكول عن مساعدة المجنى عليه قد شابه القصور فى التسبيــب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " وكان الثابت من أقوال المجنى عليه وشهود الواقعة أن خطأ المتهم هو الذى أدى إلى إصابة المجنى عليه الواردة بالتقرير الطبى …. ومن ثم تكون التهمة قبله ثابتة ثبوتاً كافياً ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام سالفة البيان وعملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى أقوال المجنى عليه وشهود الواقعة دون بيان مؤداها ووجه استدلاله بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية ، الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدهم مصاريف الدعوى المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم ـ المدعين بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 993 لسنة 1996 قسم ميت غمر . بأنه فى يوم 30 من يناير سنة 1996 بدائرة قسم ميت غمر ـ محافظة الدقهلية ـ1ـ تسبـب خطأ فى وفاة ـ .............ـ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه سالف الذكر مما أدى إلى حدوث إصابته المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته . 2 ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. 3 ـ لم يبلغ أقرب رجل مرور أو إسعاف بالحادث رغم تمكنه من ذلك . وطلبت عقابه بالمادة 238/1،2 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 74/6 ، 77 ، 79 من القانون رقم 96 لسنة 1973 المعدل . وادعى ورثة المجنى عليه ـ ............. ـ مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ميت غمر قضت حضورياً فى 19 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5271 لسنة 1996 . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 8 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / .............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من يناير سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .