الطعن رقم 1642 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشـار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـــن / على محمد على ، محمـــد درويش
د / خالد عبد الحميد ومحمد العبادى
" نواب رئيس المحكمة "
وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان البين من أوراق الطعن أن الدعوى رقم 155 لسنة 1987 تجارى شمال القاهرة التى أقامها البنك المطعون ضده الأول على الطاعن لإلزامه بدفع مبلغ 78824 دولار موضوع السند الإذنى المؤرخ 31/3/1985 والدعوى رقم 343 لسنة 1986 المرفوعة من الطاعن على البنك لتسوية الحساب وبراءة ذمته من المبلغ المطالب به فى الدعوى الأولى وهما وجهان لدعوى واحدة وأن محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها قد ضمت الدعوى الأولى إلى الثانية وإلى الدعوى الفرعية المقامة من البنك لإلزام الطاعن بما يسفر عنه تصفية الحساب ، ليصدر فيها حكم واحد ، وعولت على تقريرى الخبير الحسابى المنتدب فيها لاطمئنانها للأسس التى ابتنى عليها هذين التقريرين وقضت برفض الدعوى الأولى بعد ما ثبت لها ان المبلغ المطالب به قد دخل فى تصفية حساب الطاعن بقيده فى رصيده المدين ، كما رفضت الدعوى الثانية بالنسبة لما تضمنته من طلب الحكم ببراءة ذمته من المستحقات التى يطالب بها البنك بعد ما أسفرت تصفية الحساب عن مديونيته بمبلغ 18000 دولار وهو ما ألزمه به الحكم الابتدائى فى الدعوى الفرعية مقوماً بالجنيه المصرى ، وإذ استخلصت محكمة الاستئناف أن الاستئناف المقام من البنك قد انصب على قضاء الحكم المستأنف برمته وأنه تضمن الاعتراض على قصر مستحقاته على مبلغ 18000 دولار الذى انتهى إليه خبير الدعوى وعلى تقييم هذا المبلغ بالجنيه المصرى حسب سعر السوق وقت سريان الحساب الجارى ، وتقدير الفوائد على الديون المستحقة له بمبلغ 5./. بعد قفله فى 31/12/1984 ، فأعملت سلطتها فى مراقبة الحكم المستأنف وصححت الخطأ الذى وقع فيه وعدلته إلى إلزام الطاعن بدفع مبلغ الـ 18000 دولار طبقاً لما أسفر عنه تصفية الحساب وبذات العملة التى جرى التعامل بها مع البنك المطعون ضده وأقامت قضاءها فى هذا الصدد على أسباب سائغة كافية لحمله ، فإن ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه لا يعدوا أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجــوز إثـارتـه لدى محكمة النقض ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون .
لذلـــك
أمرت المحكمة / بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .