⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1634 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجب لقبول طعن المدعى بالحق المدنى أن يودع الكفالة المبينة بالمادة 36 منه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ لم يودع الكفالة المقررة حتى نظر الطعن المرفوع منه عن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده ، ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ومن ثم فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع إلزامه بالمصاريف المدنية. لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .