الطعن رقم 1649 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-12-24
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ اعلان الاشخاص الاعتبارية الخاصة - اعلان الشركات
⚖️ اعلان قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - اعلان قرارات لجان المنشات الايلة للسقوط
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - تنفيذ قرارات لجان المنشات الايلة للسقوط
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - حجية الحكم الصادر فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ اعلان الشركات
⚖️ نطاق الحجية - تطبيقات لنطاق الحجية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية - اتحاد الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه وشكرى جمعه حسين نائبى رئيس المحكمة وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الاستئناف يطرح ما سبق أن أبداه الخصوم من أوجه دفاع ويتيح لهم فرصة التناضل فيها من جديد بعد علمهم بما كان قد أبدى منها فى مذكراتهم أو أودع بها من مستندات قدمت إلى محكمة أو لجة بعد الميعاد ودون إطلاع الخصم عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 58 ومن القانون رقم 49سنه 1977 على أن " يعلن قرار اللجنة " لجنه المنشآت الآيلة للسقوط " بالطريق الإدارى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق_." وفى الفقرة الأولى من المادة 59 من القانون ذاته على أن " لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ___.." وكان من المقرر قانونا أن القرار قانونا أن القرار الصادر من اللجنة المختصة فى شأن المبانى والمنشآت التى يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائيا واجب التنفيذ، ويترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأنه له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا القرار قرارا عينيا متعلقا بالعقار.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن محكمة الموضوع لها السلطة المطلقة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يتقدم إليها من أدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقصود بذوى الشأن فى حكم المادتين 58،59 من القانون رقم 49 لسنه 1977 هم الملاك والمستأجرون وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة ويكفى لصحة الإعلان بالقرار الهندسى أن يوجه لمن تعاقد مع المؤجر ولم يثبت تخليه عن العين المؤجرة ولم يتطلب المشرع فى هذه الحالة أن يوجه الإعلان لكل من يشارك المستأجر الأصلى فى منفعة العين.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر قانونا أنه فيما يتعلق بالشركات التجارية يكفى أن الإعلان فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين حتى ينتج أثره .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا فى الخصومة حقيقة أو حكما فهى ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل تمتد أيضا إلى من كان ماثلا فى الدعوى بمن ينوب عنه ومن ثم فإن الحكم الصادر بإزالة العقار الذى به شركة تضامن ومثل فيه مديرها وهو المستأجر الأصلى لمحل النزاع حجة على الشركاء فيها ولو يختصموا فى الدعوى لما كان ذلك وكان الإعلان قد وجه إلى مقر الشركة - بفرض علم المطعون ضدها الأولى بها- واستخلصت المحكمة أن "_" هو الممثل القانونى لها فإن الحكم الصادر فى الدعوى رقم والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم___.. يكون حجة على الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد التزم صحيح القانون.