الطعن رقم 1628 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن قد اعتذر عن عدم حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذرى السجن والمرض ، بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على أى منها ، ومن ثم فإن منعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض معارضة الطاعن ـ فى الحكم الصادر بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ فإنه لا يقبل منه النعى على هذا الحكم الشكلى بأنه أغفل الأسباب التى بنى عليها مادام أنه أبان أسباب قضائه بتأييد الحكم المعارض فيه وكانت أسباب الطعن موجه إلى الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى وحاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن ـ المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .