⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1627 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الشهادتين الطبيتين اللتين قدمهما الطاعن لا تبرر أولاهما عدم تقريره بالاستئناف فى الميعاد ، ولا تسترسل المحكمة بثقتها إلى الثانية لإثبات عذر الطاعن فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان لا يجوز للطاعن أن يتعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز بحسبانه الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الشكلى المطعون فيه والصادر فى معارضة الطاعن ـ فى الحكم الصادر بعدم قبول استئنافه شكلاً ـ باعتبارها كأن لم تكن ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .